للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] (١) فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود] (٢) في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية] (٣) على حسب ما تقدم.

فإن سها عن السجود [فركع] (٤) فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود] (٥) فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه] (٦) فنسى السجدة فبقى راكعًا.

فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع] (٧).

فإن كان نوى [بأول انحطاطه] (٨) السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.

فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.

قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ ١٩ أ].

قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: السجدة.
(٣) في أ: الباقية.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: للسجدة.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: بانحطاطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>