للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنانة في غير "المدونة"، وهو ظاهر قول الغير في "الكتاب" من مسألة: [الوصية] (١) بالحج، وقد قال ابن القاسم فيمن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه، وهو غير ضرورة، فأبى فلان أن يحج عنه أن الوصية تعود ميراثًا، وقال غيره: تدفع لغيره، ولا تعود ميراثًا؛ لأن الحج إنما أراد به البِّر لنفسه؛ يريد أن ثواب الحج عن الميت للميت، وفلان إنما أخذ المال على معنى الإجارة، وكذلك الوصية بالعتق.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى لفظ الموصي، أو النظر إلى غرضه؟

فمن جرد النظر إلى لفظه، قال: تعود الوصية ميراثًا.

ومن لاحظ المعنى، واعتبر غرضه قال: لا تعود ميراثًا، وهو الأقيس.

وعلى القول بأنها لا تعود ميراثًا، هل تدخل فيه الوصايا أم لا؟

قولان قائمان من "المدونة"، وقد بيناهما.

ويتخرج الخلاف فيه على الخلاف في الوصايا، هل تدخل فيما علم وفيما لم يعلم [أم لا] (٢)؟

فإن كان وراثًا، فأبى أن يبيعه إلا بزيادة الثلث على القيمة، هل يزاد له كما يزاد للأجنبي؟

قولان قائمان من المدونة:

أحدهما: أنه لا يزاد له إذا كان وراثًا معه؛ لأن ذلك وصية لوارث، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يزاد له كما يزاد لغيره، وهو قول مالك في "كتاب


(١) في أ: الوصي.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>