للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت الوصية بكتاب، فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقر الوصية بيده.

والثاني: أن يضعها على يد أمين.

والثالث: أن يسلم الكتاب إلى البينة.

فإن وضع الكتاب عند نفسه، ولم يخرجه [من يده] (١) حتى مات فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يموت من ذلك المرض أو من ذلك السفر.

والثاني: أن يموت من مرض آخر.

فإن مات من ذلك المرض، أو من ذلك السفر، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون مختومًا عليها بخاتم غيره.

والثاني: أن تكون مفتوحة أو مختومًا عليها بخاتم نفسه.

فإن كانت مختومة بخاتم البينة، ولم يسترب الشهود في خاتمهم عند الموت، فلا خلاف في نفوذها سواء قرأها الشهود أو قرأت عليهم [أو أشهدهم] (٢) على عين الكتاب من غير أن يقرؤها, ولا قرئ عليهم فذلك جائز، إلا أن أكثر الناس لا يريدون الاطلاع على أسرارهم في وصاياهم في حياتهم.

وإن كانت مفتوحة أو مطبوعة بطابع نفسه، فهل تجوز الشهادة بعد الموت أم لا؟ فعلى قولين قائمين من المدونة:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>