للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوجه الثاني: إذا كتبها ووضعها على يد أمين، فإنها تنفذ ويعمل بمقتضاها إذا وجد الكتاب سليمًا من مَحْو أو لحْن.

فإن وجد فيه محو أو لحن هل يعمل بمتقضاها؛ لأنه جعله أمينًا، أو لا يعمل بها؛ لأن المحو واللحن ريبة؟

فقولان قائمان من المدونة، وظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" ألا تجوز؛ لأنه قال: إذا قالت البينة: قد كتبت وصيتي، وجعلتها عند فلان فصدقوه، فقال فلان: إنما أوصى بها لابني: أنه لا يصدق.

وظاهر قول الغير فيها أنه يصدق؛ لأنه أمين في السؤالين.

وأما الوجه الثالث: إذا أسلمها إلى البينة، فلا يخلو من أن تكون مفتوحة أو مختومة بختم غيرهم أو بخاتمهم.

[فإن كان الكتاب مختومًا بخاتمهم] (١) أو بخاتم الموصي، فلا خلاف في نفوذها.

وإن كانت مفتوحة مطوية أو منشورة فوضعوها الشهود في موضع غلقهم [عليها] (٢) وحده لتمكن الغيبة عليها لبعضهم دون بعض، فلا إشكال في النفوذ أيضًا.

وإن كانت عند بعضهم، فهل تجوز شهادة الباقين [عليها] (٣) أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن شهادتهم [كلهم] (٤) عليها جائزة إذا عاينوا الكتاب


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: عليهم.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>