للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخل واحد يكون هذا موصى له، وهذا وارث، بخلاف ما كان بيده من المال، فقد تقدم لهم فيه شرك؛ إذ بالموت يملك العبد من نفسه الثلث [وملك] (١) من ماله قدر ذلك، والباقي على ملك الورثة؛ فالشركة قد حصلت بينهم، وبين العبد قبل الحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة، فافهم هذا المعنى، فإنه فقه جليل لا يتفطن له إلا نبيل.

وأما إن زاحمته الوصايا أو ضايقته في الثلث، فلا تخلو تلك الوصايا من أن تكون وصية بمال أو وصية بعتق.

فإن كانت وصية [بمال] (٢) فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يبدأ بثلث العبد، فإن فضل عن ثلثه من ثلث مال الميت شيء حاصص فيه أهل الوصايا [بما] (٣) بقى من قيمة رقبته، وهو قول المغيرة.

والثاني: أنه يبدأ بالعبد إلى منتهى عتقه، ثم يتحاصان مع أهل الوصايا فيما بقي له من الثلث في بقية الثلث؛ لأنه على الميت يعتق، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والثالث: أنهما يتحاصان مع أهل الوصايا بجميع الثلث، ولا يبدى من العبد شيء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب".

وسبب الخلاف: هل العتق من العبد أو من السَّيد؟

فمن رأى أن العتق من السَّيد قال: [العبد] (٤) يُبَدَّى، ومن رأى أن العتق من العبد قال: يتحاصان.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بعتق.
(٣) في أ: لما.
(٤) في أ: العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>