للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجرد الإقرار.

فإن عينها هل يقطع أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يقطع، وهو نص قول مالك في "الكتاب".

والثاني: أنه يقطع، وهو ظاهر قوله في آخر "الكتاب" في الذي ادعى على رجل بالسرقة فقال: استحلفه لي حيث قال: فإن كان المُدعى عليه متهمًا بذلك موصوفًا به احتلف وامتُحن وهُدِّد، وإن كان غير ذلك لم يعرض له، وقوله: امتُحن وهُدِّد، فما فائدة الامتحان والتهديد إذا لم يعمل بمقتضاهما.

فعلى القول: بأنه يقطع فإنما يقطع ما لم يرجع عن إقراره، فإن رجع عن إقراره أُقِيل بلا خلاف.

وعلى القول الثاني بأنه لا يقطع، فإن تمادى على إقراره بعد ذلك، هل يقطع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يقطع، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: إنه لا يقطع، وهو قول ابن الماجشون، والحمد لله وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>