للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو نسبه إلى غير أبيه لصلبه؛ مثل أن يقول له: أنت ابن فلان -لجد من أبيه أو من أمه- فلا يحد؛ لأنهما يسميان آباء؛ وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١)؛ فما نكح الجد للأم محرم نكاحه على ابن الابنة.

فأما إن قطع نسبه من قبيلته، فلا يخلو من خمسة أوجه:

أحدها: أن ينسب العربي إلى غير العربي.

والثاني: أن ينسبه إلى غير قبيلته.

والثالث: أن ينسبه من قبيلة مخصوصة إلى عموم الاسم؛ مثل أن تقول لقرشي: يا عربي.

والرابع: أن يقول لمن ليس بعربي من سائر أجناس الأمم: يا عربي.

والخامس: أن ينسب من ليس بعربي من سائر الأجناس إلى غير جنسه.

أما الوجه الأول والثاني: إذا قال لعربي: يا بربري أو قال لتميمي: يا قرشي أو لقرشي: يا مُفَرِي، فإنه يُحَدّ؛ لأنه قطع نسبه.

وأما الوجه الثالث: إذا قطع نسبه من قبيلة مخصوصة إلى عموم الاسم؛ مثل أن يقوم لقرشي أو لتميمي: يا عربي فإنه لا حَدّ عليه.

وقال في "الكتاب": لأن اسم العرب قد جمع اسم قريش وغيرها. ومعناه أنه إذا ذكر جنسًا عم به لم يُحَد؛ لأنه لم يقطع بذلك نسبه لدخوله في عموم هذا الاسم.

وإن كان جنسًا خص به [لا] (٢) يدخل فيه من نفي حد؛ لأنه قطع


(١) سورة النساء الآية (٢٢).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>