للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] (١) عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] (٢) في وقتها أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):

أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في [التيمم] (٤).

والثاني: أنه لا يعيد.

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟

وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.

فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] (٥) لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.

واختلف في الوقت الذي يجوز [له] (٦) فيه الجمع على قولين قائمين من "المدونة" (٧).

أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] (٨)،


(١) في أ: يذهب.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١١٧).
(٤) سقط من ب، جـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١١٦، ١١٧).
(٨) في ب: الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>