للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع الأسنان مائة بعير، وستون بعيرًا، وعلى قضاء عمر رضي الله عنه ثمانون بعيرًا.

والصلب فيه الدية كاملة إذا أقعده، ولم يقدر على المشي.

والذكر فيه الدية كاملة قطع كله أو الحشفة وحدها، فإن قطع بعضها [فبحسابه] (١).

والأنثيان فيهما الدية كاملة، وهل هي بينهما أنصافًا أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الدية بينهما أنصاف، وهو مذهب المدونة، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن في اليسرى منهما الدية كاملة، وهذا القول حكاه ابن حبيب في المذهب، وحكاه عنه أبو محمَّد في "النوادر".

وذهب سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث؛ لأن الولد يكون من اليسرى.

واختلف في الأُنثَيَين إذا قطعتا مع الذكر على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه في ذلك ديتين -كان القطع في مرة واحدة، أو قطع الذَّكر قبل الأُنثَيَين أو بعدهما- وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الأولى [فيها] (٢) الدية، وفي [الأخرى] (٣) حكومة -ذكرًا كان أو أُنْثَيين- وهي رواية مطرف، وابن الماجشون عن مالك.


(١) في أ: فبحساب ذلك.
(٢) في أ: فيه.
(٣) في أ: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>