للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطعت عمدًا فلا قصاص فيها؛ إذ لا نظير له، وفيها الدية، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

وعلى هذا القول لو قطعت جميع اليد التي هي فيها عمدًا لكان فيها القصاص، ودية الأصبع.

وأشراف الأذنين إذا قطعا قد اختلف فيها قول مالك؛ فمرة [يقول] (١) فيها الدية كاملة مع بقاء السمع، ومرة يقول: فيها الحكومة.

فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة ففيهما قولان:

أحدهما: أن الواجب فيهما دية واحدة، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه فيهما ديتين؛ على القول بأن الأذن فيها الدية إذا قطعت وبقى السمع.

وثديي المرأة فيهما الدية كاملة؛ في كل واحد منهما نصف الدية.

وإن قطعت الحلمتان، وبطل مخرج اللبن حتى لا ينتفع المرضع بذلك فقد وجبت الدية، وإن كان على غير ذلك ففيهما بقدر شينهما، وهو قول ابن القاسم، وعبد الملك.

واختلف في ثديي الصغيرة، هل يستأنى بهما أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يستأنى بهما؛ إذ لا يطمع فيهما بنبات فيؤخر، وهو قول مطرف، وابن الماجشون، وأشهب.

والثاني: أنه يستأنى بهما كسن الصغيرة، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في "المجموعة"، و"الموازية"، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وإن رجى لها نبات.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>