للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا المغرب والعشاء أيضًا لا خلاف في جواز الجمع بينهما بالمزدلفة إذا وصلوها بعد مغيب الشفق.

واختلف إذا جدوا وعجلوا السير، فوصلوها قبل مغيب الشفق، فهل يجمعون حينئذ [أم لا] (١)؟

على قولين [منصوصين في "المدونة" (٢)] (٣):

[أحدهما] (٤): أنه يجوز لهم الجمع حينئذ، وإن فرغوا قبل مغيب الشفق، وهو قول أشهب.

والثاني: أنهم لا يجمعون وينتظرون مغيب الشفق، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"؛ لأنه سئل فيها عن الإِمام إذا عَجَّل [السير] (٥) من عَرَفة، ووصل مُزْدَلِفَة قبل مغيب الشفق؟

فقال: ما [أظن] (٦) ذلك [يكون] (٧)، فإن كان فلا يجمعوا حتى يغيب الشفق.

وسبب الخلاف: الجمع بمزدلفة بعد مغيب الشفق هل هو سنة لا يجوز تقديمها قبل ذلك؟ أو إنما خرج مخرج الغالب لما كانت المسافة بعيدة -وهي ستة أميال- لا يقطعها الإنسان في الغالب إلا بعد مغيب الشفق، فركب الأمور على الغالب حتى لو اتفق أن تقطع قبل المغيب لكان الحكم الجمع حينئذ.


(١) سقط من ب.
(٢) المدونة (١/ ١١٨).
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: ظن.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>