للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك؛ لأنه نص عليه في "الكتاب": أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية.

وهذا إذا كان له مال.

فإن [لم يكن] (١) له مال أجرى الحكم [فيه] (٢) على ما تقدم في الوجه الأول.

والثاني: [أن ذلك] (٣) لا يعد منه رضا، ويحلف بالله ما أراد بذلك حمل الجناية، وهو ظاهر قوله في أول "كتاب الجنايات" أيضًا.

قلت: وإنما يستحلف في هذا كله إذا قال أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، ويمضي العتق والبيع.

والجواب عن السؤال الثاني: في الأمة إذا جَنَت ثم وطئها السيد، فلا تخلو من أن تحمل من وطئه، أو لم تحمل.

فإن لم تحمل، فليس وطئه رضا بتحمل الجناية، وهو مخير في افتكاكها، أو إسلامها -علم بالجناية أو لم يعلم- إلا أن يقول: أردت بذلك حمل الجناية. قاله أبو عمران الفاسي.

فإن حملت من وطئه، فلا يخلو من أن يعلم بالجناية أو [لم] (٤) يعلم.

فإن علم بجنايتها، هل يعد ذلك منه رضا بتحمل جنايتها أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية، ويغرم قيمة الجناية على ما


(١) في أ: كان.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أنه.
(٤) في أ: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>