للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان فيه فضل، فإنه يباع الأهل الجناية [أولًا] (١) بقدر جنايتهم، ثم يباع منه [للدين] (٢) فما بقى منه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه للورثة.

فلو أسقط الغرماء ديونهم عن سيد العبد بعد موته، هل يكون المجني عليه أولى بجميع رقبة المدبر أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه بمنزلة من لا دين عليه، ويعتق ثلث المدبر [أو] (٣) ما حمل الثلث منه، ويبيع من الجناية بقدر ذلك، ويخير الورثة فيما رق منه، وهو قول ابن القاسم، وأشهب في الموازية.

والثاني: أن المجني عليه أحق برقبة المدبر؛ لأن ذلك وجب له بعد موت السيد؛ فلا يزيله إسقاط الدين، وهذا القول نقله أبو محمَّد بن أبي زيد في "النوادر" (٤).

فأما الوجه الثاني: إذا لم يكن على السيد دين، فإن السيد يخير بين أن يسلم خدمته لأهل الجناية أو يفتديها؛ لأنه لم يملك من [المدبر] (٥) إلا هي، فإن فداها فإنه يستخدمه ما دام حيًا، فإذا مات [وحمله] (٦) الثلث فإنه يعتق ولا يتبع بشيء، فإن لم يحمله الثلث، فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، ويرق الباقي للورثة.

فإن أسلمها لأهل الجناية، فإنهم يستخدمونه بقدر جنايتهم؛ فإن استوفوها، والسيد حي رجع وخدم السيد، فإن مات السيد قبل أن


(١) في أ: أولى.
(٢) في ب: المدبر.
(٣) في أ: و.
(٤) النوادر (١٣/ ٣٧٧).
(٥) في أ: الدين.
(٦) في أ: وحملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>