للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية بالأرش، فإن كان [مرجعه] (١) إلى حرية كان حرًا ويتبع بالباقي، وإن كان [مرجعة] (٢) إلى ملك قيل لمن له مرجع الرقبة حين أسلمه المخدمان: إن فديته بالأرش كان لك اليوم بتلًا، وإن أسلمته كان للمجروح بَتلًا.

وعلى القول بأن المبدى في التخيير من له مرجع الرقبة كسيده الأول، فإن فداه بقى في خدمة الرجلين إلى إتمامها ثم أخذه.

وإن أسلمه خير المخدمين، فإن أسلماه كان للمجروح بتلًا، وإن افتدياه اختدماه، ثم لم يأخذه من له الرقبة حتى [يعطيهما] (٣) مما فدياه به، وهو قول أصبغ في "الموَّازية".

فإن قتل العبد المخدم في جميع ما ذكرناه أو جرح لمن تكون قيمته أو أرش جراحه؟.

فقد اختلف فيه المذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنها لسيده الأول جملة بلا تفصيل كان مرجعه إلى ملك أو حرية، وهو ظاهر قوال مالك في الكتاب؛ لأنه قال: القيمة للذي له الرقبة، وسواء قتله السيد أو قتله غيره.

والثاني: أن قيمته وأرشه لمن له مرجع الرقبة بعد الخدمة إن كان مرجعها إلى ملك، وهو ظاهر "الكتاب" أيضًا.

والقولان لمالك في "الموازية"، وأخذ ابن القاسم بالأول.


(١) في أ: مرجعها.
(٢) في أ: مرجعها.
(٣) في أ: يعطيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>