للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضحة موضحة، ثم جنت على الثالث موضحة فقام أحدهما، فأسلم السيد [إليه] (١) قيمتها، ولم يعلم بالآخر، وكانت قيمتها يومئذ مثل أرش الموضحة سواء، فلم يقم الثاني حتى جرحت ثالثًا موضحة أيضًا، ثم قام هو والثاني فإن السيد يرجع على الأول بخمسة وعشرين؛ لأن الواجب له يوم قام نصف الجناية، ثم ينظر إلى قيمتها اليوم، فإن كانت ستين قيل للثالث: قد جنى عليك نصفها المفتك من الأول، وهو فارغ والنصف الآخر [وهو] (٢) مرتهن بجناية الثاني؛ فنصف موضحتك في النصف الفارغ [فيفتكه] (٣) السيد منه بخمسة وعشرين؛ لأن نصف جنايتك أقل من نصف قيمتها الآن، والنصف الثاني بينك وبين المجروح الثاني علي ما بقى لك وله؛ فلك ثلثه وهو عشره، وله ثلثاه وهو عشرون؛ لأن هذا بقى له نصف جرحه، وهذا جرحه كله، والجرحان سواء، فصار علي الثلث والثلثين، وهو قول سحنون في "العتبية".

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يسترجع نصف ما أعطى للأول، ويعطى لهذين نصف دية جرحيهما كاملًا أو قيمتها الآن، فتكون بينهما [نصفين] (٤).

وأنكره سحنون، وقال: هذا خطأ.

وقال أبو زيد رحمه الله: لا يقوم بهذه المسألة.

وذكر ابن عبدوس عن أشهب مثل ما روى أبو زيد عن ابن القاسم.

فأما إن قاموا عليه بعد الموت فلا يخلو من أن يقوموا عليه بعد موتها،


(١) في أ: إياه.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فيفتك.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>