للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغرب والعشاء، قال: [فَأخَّرَ] (١) الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى صلاة [الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى] (٢) المغرب والعشاء جميعًا (٣).

وهذا الحديث لو صح (٤) لكان أظهر من جميع الأحاديث في جواز الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب.

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات [في السفر] (٥) بصلاة عرفة ومزدلفة -أعني أنه يجوز الجمع [قياسًا على تلك المعاني: فيقال مثلًا: صلاة وجبت في سفر، فجاز أن يجمع وأصله الجمع] (٦) بعرفة والمزدلفة، لكن القياس في العبادات يضعف فحواه.

قال سالم بن عبد الله: وهذا تمحيص الدليل فيما بيننا وبين المخالف.

وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال [كلها منصوصة] (٧):

أحدها: أنه يجوز بشرطين [ق: ٤١ أ] [أحدهما] (٨) أن يجد به السير، ويخاف فوات أمر.

وهو قول مالك في "المدونة" [ومعنى جد السير] (٩) مبادرة ما يخاف فواته، والمسارعة إلى ما يهمه.


(١) في ب: فأخروا.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه مسلم (٧٠٦)، وأبو داود (١٢٠٦) ومالك (٣٣٠) والترمذي (٥٥٣)، والنسائي (٥٨٧) وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه.
(٤) تقدم أنه في مسلم.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: منصوصين في المذهب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>