للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الحكم فيها يرجع إلى اجتهاد الإِمام.

وفي النصف ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه في عامين ربعًا في كل عام.

والثاني: أن الإِمام يجتهد فيه.

والثالث: أن الثلث منه في عام، والسدس الباقي في السنة الثانية.

فإذا انتهت الدية إلى ما [تحمله] (١) العاقلة على الجملة، فإنها توظف عليهم؛ الموسر بقدره والمقل بقدره.

وإن كان القتل من عشرة رجال مثلًا فدية واحدة [تقسم] (٢) على عواقلهم؛ عشرها [على] (٣) كل قبيلة في ثلاث سنين.

وكذلك لو كان المقتول كتابيًا أو مجوسيًا [تحملت] (٤) قبيلة كل رجل منهم عشر الدية في ثلاث سنين.

وقال أشهب: سواء كانت الدية إبلًا أو غيرها، وهذا في "الكتاب".

والمجوس على أحد قولي مالك في اعتبار قلة الجاني أو المجني عليه أيهما بلغت ثلث الدية فصاعدًا، فإن العاقلة تحملها.

وأمَّا على ما ذكره ابن كنانة من أن مالكًا -رحمه الله- رجع عن ذلك القول، وأنكره فلا يعتبر إلا دية المجني عليه دون [دية] (٥) الجاني.

واختلف فيما يأخذ من كل رجل من أهل العاقلة هل هو مقدر أو غير مقدر على قولين:


(١) في أ: تحملت.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: إلى.
(٤) في أ: لحملت.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>