للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبني على هذا القول فرع في المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها بعد أن خرج بعض الجنين من أمه، ثم خرج الباقي بعد الموت أو بعد وقوع الطلاق هل تنقضي العدة بذلك الوضع أم لا؛ فعلى القول بأن فيه الغرة على قول مالك تنقضي العدة بذلك الوضع، وعلى القول بأنه لا شيء فيه، فلا تنقضي به العدة، واختلف في جنين الأمة على قولين:

أحدهما: أن فيه عشرة قيمة أمه إن لم يستهل، فإن استهل ففيه قيمة ما بلغت.

قال ابن نافع: [نافت] (١) على الغرة أو نقصت، وهو قول مالك في "الموازية".

والثاني: أن فيه ما نقصها، وهو قول أصبغ عن ابن وهب في "الموازية".

والقول الأول أظهر [والحمد لله وحده] (٢).


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>