وأمَّا النصراني إذا قال: دمي عند فلان، أو أقام شاهدًا واحدًا على القتل.
فإن قال: دمي عند فلان، هل يقسم مع قوله أو لا يقسم؟
فعلى قولين:
أحدهما: أنه يقسم أولياؤه خمسين يمينًا، ويستحقون الدية.
وهذا القول حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم في "النوادر"، وذكره عن مالك، وأنكره مطرف، وابن الماجشون، ولم يعرفاه لمالك، ولا لأحد من علمائهم.
والثاني: أن المدعى عليه يحلف خمسين يمينًا، ويبرأ ولا يحبس، ولا يضرب بقول النصراني، وهو قول ابن المواز.
فإن قام شاهد واحد بأن المسلم قتل نصرانيًا، فقد اختلف فيه قول مالك على قولين:
فروى عنه أشهب، وابن عبد الحكم أن المدعى عليه يحلف خمسين يمينًا.
قال أشهب: ويضرب مائة سوط، ويحبس سنة -حلف أو نكل- وروى عنه ابن القاسم، وعبد الملك أن ورثة الذمي يحلفون يمينًا واحدة، ويأخذون ديته، ويضرب مائة ويحبس عامًا.
فأما الوجه الثاني من أول التقسيم: إذا أتي ولاة الدم بلوث من بينة.
ومعنى اللوث عند مالك الشهادة غير التامة، ولا خلاف في المذهب أن شهادة الشاهد الواحد لوث يوجب القسامة.
واختلف فيما عداه من شهادة الشاهد الرجل غير العدل، وشهادة