للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: [التفصيل بين] (١) أن تكون سفينتهم لا تجري إلا بالرياح أو تحري [بالرياح] (٢) والمقاديف.

فإن كانت لا [تجري] (٣) إلا بالريح: فلا يقصر حتى يبرز عن ["الموضع الذي قلع منه" (٤)] (٥) وهو قول ابن المواز أيضًا (٦).

فإن كانت [تجري بالريح وغيره] (٧): فليقصر حين يبرز [عن] (٨) قريته.

فإن ردهم الريح بعد ما قلعوا، فلا يخلو من أن تردهم إلى وطنهم وقريتهم، أو تردهم إلى الموضع الذي قلعوا منه، وليس بوطن لهم.

فإن ردتهم إلى وطنهم: فلا خلاف في المذهب أنهم يتمون الصلاة؛ لأنهم مقيمون.

فإن ردتهم إلى غير وطنهم، وإلى غير قرارهم، فهل يتمون أو يقصرون؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (٩):

أحدهما: أنهم يتمون حتى يبرزوا ثانية.

وهو قول مالك في "المدونة" و"المجموعة".


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: بالريح.
(٣) في أ: تبرح.
(٤) هكذا في الأصل، ولم أتبينه والذي في النوادر: قلد منه.
(٥) سقط من أ.
(٦) النوادر (١/ ٤٢٣).
(٧) في أ: تبرح بريح وبغير ريح.
(٨) في أ: من.
(٩) انظر: المدونة (١/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>