للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَدَاء؛ لأن القضاء ليس له وقت مخصوص.

ومن رأى أن الترتيب في [الصلوات] (١) مُعتبر بالفِّعل، وإن اتَّحد الزَّمان، كالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما: شَبَّه القضاء بالأداء، أو قَاسَه عليه، ومن رأى وجوب الترتيب من جهة الزمان لا من جهة الفعل, لقوله [عليه السلام] (٢) "فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقت لها" (٣) فجعل وقت المنسية وقت الذكر، فذلك طمع في غير مطمع، والحلول بواد غير ذي زرع؛ لأنه إن كان وقت الذكر وقتًا للمنسية فهو بعينه وقت للحاضرة.

فلم يبق إلا اعتبار الزمان من جهة الجملة، لا من قوله عليه السلام [ق/ ٤٦ أ] "فإن ذلك وقت لها" (٤)، فمن ضرورة اعتبار الزمان [وجوب] (٥) الترتيب؛ كالترتيب الذي يوجد في [أجزاء] (٦) الصلاة الواحدة.

وهذا أشْبَه وَأَبْيَن، وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخش فوات وقت الحاضرة -على الخلاف الذى قدمناه في ذلك الوقت ما هو أَبْيَن [على خلاف ما احتج به] (٧) ابن حبيب وغيره بحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الخندق أربع صلوات مرتبًا؛ لأنه صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء في وقت العشاء، ثم طاف


(١) في أ، ب: الصلاة.
(٢) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) في أ: وجود.
(٦) في أ: آخر.
(٧) سقط من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>