للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (١).

[والقولان] (٢) قائمان من "المدونة":

[فإن] (٣) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:

أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.

والثاني: أن يكون من غير جنسها.

فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (٤) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٥):

أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.

والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (٦) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ ٢٣ ب].

فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.

فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (٧) على طريق السهو.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فالقولان.
(٣) في ب: وإن.
(٤) سقط من ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>