للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يعود] (١) إلى إصلاح الأولى.

ويعد هذا القول قول ثالث في المسألة؛ فيتحصل فيها ثلاثة أقوال؛ القولان الأولان مبنيان، والثالث تردد.

وسبب الخلاف: عقد الركعة هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منها؟

وعلى القول بأنه يرجع إلى إصلاح الأولى ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية، فهذا لا يخلو من أن ينسى سجدة واحدة أو سجدتين.

فإن كان نسى سجدتين فهل يخر ساجدًا من الركوع أو يرفع حتى يستوي قائمًا ثم ينحط إلى السجود؟

فالمذهب على القولين:

[أحدهما: أنه يخر ساجدًا من الركوع.

والثاني: أنه لا ينحط إلى السجود وحتى يستوي قائمًا] (٢).

وسبب الخلاف: الحركة إلى الأركان، هل هي لازمة أو غير لازمة؟

فإن نسي سجدة واحدة: فإنه لا يعود إلى القيام؛ لأنه قد كان انحط إلى السجود من قيام، هكذا قال أبو الحسن اللخمي وغيره من متأخري المذهب؛ فكأنه يرى أن الرجوع إلى القيام بعد الركن زيادة مستغنى عنها، فلا يجوز له التعمد إليها.

واختلف هل ينحط إلى السجود أو يجلس ثم يسجد؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":


(١) في ب: يرجع.
(٢) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>