للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود إنما كانت للركعة الثانية، وهو نص ابن القاسم [في المدونة] (١).

والثاني: أنه يضيف سجود الثانية إلى الأولى، وتصح له ركعة يبنى عليها.

وهو قول محمد بن مسلمة فيمن سهى عن سجود [الرابعة] (٢) وأتى بسجدتين من سهو دخل عليه في صلاته قبل السلام، ثم ذكر أنه [لم] (٣) يسجد في الرابعة أن سجدتي السهو تجزآنه عن سجود الرابعة، فإذا كانت تجتزئ بسجدتي السهو عن سجدتي الركعة الواجبة كان سجود الثانية أحرى أن يجزئ عن سجود الأولى؛ لأنه فرض عن فرض، [وذلك] (٤) نفل عن فرض.

وسبب الخلاف: هل يفتقر المصلي إلى تجديد النية لكل رُكن من أركان الصلاة، أو النية [الأولى] (٥) [منسحبة] (٦) على جميع أركان الصلاة؟

فمرة رأى مالك أن المصلي يفتقر إلى تجديد النية لكل ركن.

وهو قوله في هذه المسألة؛ لأن نيته إنما كانت للركعة الثانية.

ومرة أخرى أن النية [الواحدة] (٧) [مُنْسَحِبَة] (٨) على جميع [أفعال] (٩) الصلاة.


(١) سقط من أ، وفي جـ: في الكتاب.
(٢) في جـ: الركعة.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في ب: وتلك.
(٥) في أ: الواحدة.
(٦) في جـ: مستصحبة.
(٧) في ب: الأولى.
(٨) فى جـ: مستصحبة.
(٩) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>