للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى إصلاح صلاته [الأولى] (١) ما لم يطل.

ومن رأى أنه سنة لا تأثير له في بطلان الصلاة: يقول: يتمادى على الثانية.

ومن قال: لا يرجع إلى إصلاح [الصلاة] (٢) وإن لم يطل، بل يقطع ويرجع إلى الإعادة يرى أن الإحرام ركن كالركعة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الوضوء" في "الرعاف".

وإن كان ذلك بعد الطول في القراءة، أو ركع فهل يتمادى على الثانية [كما قال ابن عبد الحكم] (٣) أو تفسد عليه الأولى، والثانية، وهو قول ابن القاسم.

أما فساد الأولى: فلأجل الطول الحائل بينه وبين إصلاحها.

وأما فساد الثانية: فلذكر الصلاة فيها.

فإن [ذكر] (٤) ذلك بعد ما صلى ركعة فهل [ق/ ٢٤ ب] يتمادى إن كانت نفلًا أو يشفعها إن كانت فرضًا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يقطع، وهو نص قول مالك في النافلة في "كتاب الصلاة "الأول"] (٥).

والظاهر من قوله في الفرض فيمن افتتح صلاة الظهر، فذكر صبح


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: الأولى.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ: كان.
(٥) في الأصل: الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>