للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ذلك جائز -فعل ذلك سهوًا أو عمدًا، فذًا كان أو إمامًا أو مأمومًا.

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لأنه إنما ترك التيامن، وهو قول مطرف (١).

ولو رَدّ على الإمام قَبْل أَنْ يُسَلِّم لنفسه لسجد بعد السَّلام إذا سَلَّم لنفسه ولو تكلم حينئذ لبطلت صلاته، ولو تكلم بعد سلامه لنفسه، وقبل الرَّد على الإمام: لم تفسد صلاته وتجزئه، وهذا قول ابن حبيب (٢)، وهو المذهب.

[وبالله التوفيق وبه العصمة في سلوك سواء الطريق والحمد لله وحده] (٣).


(١) انظر: النوادر (١/ ١٩٠).
(٢) انظر: النوادر (١/ ١٩١).
(٣) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>