للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء معه كالرعاف، أم لا يجوز البناء معه كاللمس وخروج خارج، فإن كان مما يصح له البناء معه كالرعاف، فهل يجوز له الاستخلاف بالقول أو بالإشارة؟ قولان:

وسبب الخلاف: هل البناء أولى، أو القطع؟ فإن كان مما لا يجوز له البناء معه كاللمس وغيره: فإنه يجوز له أن يستخلف، أو يقول: يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يضرهم ذلك، وإنما يضرهم أن لو تمادى [ق/ ٢٥ ب] بهم، والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز، وليس من قبيل الواجب.

ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على [الإمام في] (١) الإمامة العظمى، فمن باب [الأحرى] (٢) في الإمامة الصغرى، وإنما [يكون ذلك] (٣) من حسن النظر لهم؛ لأنهم ممنوعون من الكلام.

واختلف [في المستخلف] (٤) هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم لا؟.

فَبَيْنَ المتأخرين قولان:

أحدهما: أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف، وهو الذي أشار إليه أبو القاسم بن محرز، وأبو محمد عبد الحق.

والثاني: أنه لا يكون إمامًا حتَّى يَقْبَل وَيَقْبَلُه القوم بعد ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو الفضل، قال: وهو مذهب غيرنا من حُذَّاق المتأخرين، وهو بَيِّن من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلًا فتقدم غيره


(١) سقط من أ، ب.
(٢) في أ: آخر.
(٣) في أ: كان.
(٤) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>