للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن صلاتهم لا تجزئهم في [الجميع] (١).

واختلف في المُسْتَخْلِف إذا جاء بعد أن توضأ فخرج المُسْتَخْلَف فأتم بهم المُسْتَخلِف بقية الصلاة على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا ينبغي ابتداء، فإذا وقع ونزل فصلاتهم جائزة، وينتظره القوم حتى يقضي ويسلم [بهم] (٢).

وهو قول ابن القاسم في "العتبية":

والثاني: أن ذلك لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهو قول يحيى بن عمر، فظاهره: أن صلاتهم باطلة.

وسبب الخلاف: هل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أم ذلك شريعة عامة؟

وهذا كله إذا اختلف عليهم الإمام قبل أن يخرج فإن خرج ولم يستخلف: فلا [تخلو حالتهم] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن يستخلفوا لأنفسهم من يصلي بهم بقية صلاة الإمام، فهذا لا خلاف في المذهب في صلاتهم أنها جائزة.

فإن استخلف كل طائفة منهم رجلًا يصلي بهم: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاة كل طائفة منهم جائزة.

والثاني: أن صلاة من استخلف أولًا جائزة، والأخرى لا تجوز إلا أن يكون [الثاني] (٤) أولى بالإمامة، وهو قول ابن عبد الحكم.


(١) فى جـ: الجمعة.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يخلو حالهم.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>