للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواهم من تجب عليهم الجمعة؛ لأنهم غير مخاطبين.

وصِنْفٌ لا تجب عليهم، واختلف هل تنعقد بهم؛ وهم النساء والعبيد، والمسافرون على قولين:

أحدهما: أنها لا تنعقد بهم، وهو ظاهر قول سحنون (١) إذا نَفَرَ الناس عن الإمام فلم يبق معه إلا النساء، والعبيد، والمسافرون: فقد قال: لا [يجمع] (٢) إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار المقيمين جماعة تنعقد الجمعة بمثلها دون من ذكرنا، وأن الإمام ينتظروهم إذا كان يطمع برجوعهم حتى لا يبقى من النهار إلا قدر ما يصلي فيه الجمعة، وركعة من العصر، على الخلاف في آخر وقت الجمعة، وسنبينه بعد هذا إن شاء الله.

والثاني: أنه تنعقد بهم الجمعة، وهو قول أشهب (٣) في المسألة التي ذكرناها عن سحنون، وقال: ليس بين النساء، والعبيد اختلاف.

فوجه قول من قال: تنعقد بهم الجمعة [أن الجمعة] (٤) لما كانت تصح وتنوب عن ظهرهم صح انعقادها بهم؛ لأنهم لما شهدوها صاروا من أهلها.

ووجه قول من [قال أن] (٥) الجمعة لا تصح ولا تجب إلا بشروط، والشروط معدومة: لا تنعقد بهم، ولا تصح بهم؛ لأن الصحة فرع عن ثبوت الوجوب، والوجوب لم يتعين فلا يصح الإجزاء، وهذا القول أصح وأظهر، والله أعلم.


(١) انظر: المدونة (١/ ١٥٨).
(٢) في أ: يجمعون.
(٣) انظر: المدونة (٤٥٥، ٤٥٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: منع.

<<  <  ج: ص:  >  >>