للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحكامها تنقسم إلى ما كان عبادة، وإلى ما كان عادة.

ومن أحكامها العبادية:

الغسل: ولا خلاف أنه ليس [من شرط] (١) الصلاة، وإنما الخلاف في نفسه؛ هل هو فرض أو سنة؟

فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض (٢).

وسبب الخلاف: معارضة الآثار؛ منها حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٣) كغسل الجنابة.

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس عمال أنفسهم يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم (٤). أو كما قال.

فحديث أبي سعيد الخدرى صحيح بالاتفاق، والثاني أخرجه أبو داود ومسلم.

ومنها: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٥).


(١) في ب: بشرط في صحة.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٦)، والأم (١/ ١٩٧)، والمغني (٢/ ١٩٩).
قال القاضي عبد الوهاب: غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء أنه ليس بفرض، إلا ما روي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لاشتريته به، وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود رحمه الله. عيون المجالس (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٠)، ومسلم (٨٤٦).
(٤) أخرجه البخاري (٨٦١)، ومسلم (٨٤٧) , وأبو داود (٣٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (١٣٨٠)، وأحمد (١٩٥٨٥)، والدارمي (١٥٤٠) من حديث سمرة رضي الله عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>