للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١): يصلي عليه ولا يُغَسَّل.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الآثار [الواردة في ذلك] (٢)؛ وذلك أنه خرج أبو داود (٣) من طريق جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.

ويعارضه ما روى عن ابن عباس مسندًا أنه [- صلى الله عليه وسلم -] (٤) صلى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغسل ولم ييمم (٥).

واتفقوا في الغُسْل أنه لا يُغَسَّل.

قال أشهب: ولو كان جنبًا لا يغسل [وقال أصبغ] (٦): وقد قتل حنظلة بن عامر الأنصاري يوم أحد، وهو جنب فلم يُفعل به شيء، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض.

وقال سحنون: يغسل (٧).

واختلف إذا لم يمت بفور القتل، وبقى في المعترك حتى مات، فهل يفعل به ما يفعل بالشهداء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يغسل ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، وهو قول


(١) انظر: الهداية (١/ ١٠١).
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٤٧)، وأبو داود (٣١٣٨).
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجة (١٥١٥) بسند ضعيف.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٨٣)، والنوادر (١/ ٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>