للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أشهب.

والثاني: التفصيل بين مَنْفُود المقاتل؛ فيحكم له بحكم الشهداء، أو غير منفود المقاتل: فيغسل ويصلى عليه.

وهو مذهب "المدونة" (١) وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والجواب عن القسم الثالث:

إذا قتلهم العدو في أرض الإِسلام، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُقَاتِلُوهم ويُدَافِعُوهُمْ حتى قتلوا، [أو غَايَلُوهُم وهُمْ نِيَام] (٢).

فإن دافعوهم حتى غُلِبُوا وَقُتِلُوا هل يُحْكَمُ لهم بحكم الشّهداء في الصلاة والغسل أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):

أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن أنفسهم، واشتد القتال بينهم أن من مات منهم، فهو شهيد، ويصنع [به] (٤) ما يصنع بالشهداء.

وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة، وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا.

وأما إذا [أبغتهم] (٥) العدو في قراهم [وقتلوهم] (٦) وهم على


(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٢) في جـ: أو غافصوهم وقتلوهم وهم على أسرتهم نائمون.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٢).
(٤) في أ: بهم.
(٥) في جـ: غامضهم.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>