للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أنا إذا نظرنا إلى حلول الموجب لا بإباحة الأكل، وهو السفر: كان حلوله مُسْقِطًا للكفارة قياسًا على الصلاة أيضًا، وهذا القول أظهر في النظر.

والجواب عن الوجه الثاني: وهو إذا أصبح صائمًا في رمضان في سفره، هل يباح له الفطر بقية يومه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يباح له الفطر، وهو المشهور.

والثاني: أنه يباح له الفطر، وهو قول مُطَرِّف (١).

فعلى القول بأن الفطر غير مباح، فإن أفطر فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: وجوب الكفارة جملة، وهو قول [ابن القاسم] (٢).

والثاني: سقوط الكفارة، وهو قول [ابن القاسم و] (٣) المخزومي وابن كنانة.

[والثالث: أن عليه الكفارة إلا أن يتأول أنه مسافر، وأنه يباح له الفطر، وهذه الثلاثة أقوال في المدونة واختلف] (٤) في قول أشهب هل هو تفسير أم لا؟

والرابع: التفصيل بين أن يفطر بالجماع فيكفر، أو يفطر بالأكل والشراب فلا يكفر، وهو قول عبد الملك (٥) [بن الماجشون] (٦).


(١) انظر: النوادر (٢/ ٢٤).
(٢) في أ: ابن المواز.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٢٤).
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>