للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصد أداء كل شهر [بعينه لسنته] (١) وذلك ظاهر لا إشكال فيه.

فإن تبين له أنه صام بعده؛ مثل أن يتبين أن صومه كان في شوال: فإنه يجزئه، ويكون قضاء.

فإن بَقِي الأمر مُبْهَمًا، ولا يدري هل صام قبله أو بعده: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يعيد كلما صام [حتى] (٢) يوقن أنه صام قبله أو بعده، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" (٣).

والثاني: أنه يجزئه؛ لأنه فعل غاية المقدور عليه، وهو قول عبد الملك في "المجموعة" (٤).

وسبب الخلاف: التحري هل يقوم مقام العلم حتى يتبين الخطأ، أو التحري شك، وتخمين لا تبرأ به الذمة؟ [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: معين لسنة.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٣١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣١).
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٣١).
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>