للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: من نذر صيام سَنَة بعينها إن شاء الله تعالى.

وأما اليوم الرابع هل يحكم له بحكم اليومين اللذين قبله أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (١):

أحدها: أنه لا يجوز صيامه بوجه.

وهو قول أشهب، وهو ظاهر "المدونة" في مساواته [بين] (٢) اليوم الرابع والثالث في الرمي.

والثاني: أنه يجوز صومه لكل من صامه، ويقضي فيه رمضان، وهذا القول قائم من "المدونة" (٣)، [من قوله] (٤) في ناذر صيام سنة بغير عينها يصوم اثنى عشر شهرًا ليس فيها رمضان [ولا يوم الفطر] (٥) ولا أيام النحر.

ولم يذكر اليوم الرابع، وإلى هذا الاستقراء أشار الباجي، وقد نص فيه على جواز صومه لمن نذره، ويصومه من عليه كفارة اليمين.

والثالث: أنه لا يصومه أحد قضاء لرمضان، ولا يبتدئ فيه صيام التطوع، ويصومه من عداهم وهو نص "المدونة" (٦).

وسبب الخلاف: الرُّخَص هل يقاس عليها أم لا؟ وذلك أن الله تعالى رَخَّصَ للمتمتع في صيامهما، فهل يقاس عليه غيره؛ بناء على أن صيامهما يجوز على وجه ما، أو لا يجوز القياس؛ لأنها أيام


(١) انظر: المدونة (١/ ٢١١).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢١٢).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: المدونة (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>