للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ليلة على ما قدمناه في سالف الكتاب.

وأما الوجه الثاني:

إذا نوى الإفطار بعد ما أصبح، فلم يأكل ولم يشرب حتى غربت الشمس، هل يقضي ويُكَفِّر أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه يقضي ويكَفِّر وجوبًا، وهو قول ابن القاسم في الوجه الأول، وهو نص قول مالك في غير "المدونة"، واستحبه ابن القاسم في "المدونة" (١).

والثاني: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إلا استحبابًا بالقضاء، وهو ظاهر الكتاب في إسقاط الكفارة.

وهو قول سحنون في غير "المدونة" (٢)، ولابن حبيب مثله؛ أن لَّا شيء عليه.

والثالث: أنه يقضي ولا يكفر، وهو قول أشهب في "الكتاب".

وأما الوجه الثالث:

إذا نوى الإفطار قبل طلوع الفجر، ثم نوى الإمساك قبل طلوع الشمس، فعلى قولين:

أحدهما: أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن القاسم (٣) [في الكتاب] (٤).


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٢٠).
(٢) انظر: النوادر (١/ ٥١، ٥٢).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٢٠).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>