للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في خروجه لغسل الجمعة (١)؛ فإن خرج لحَقِ [غيره] (٢) على سبيل الاضطرار وتَعَيَّنَ عليه الخروج كالمعتكف في ثغر من الثغور (٣)، ثم هجم عليه العدو أو يكون قبله حد من الحدود فأخرج ليقام عليه الحد، فحد أو زال الخوف، هل [يبنى] (٤) على ما مضى من اعتكافه أولًا أو يبتدئ؟

على قولين منصوصين عن مالك [في الكتاب] (٥).

وسبب الخلاف: [هل النظر إلى صورة الخروج، فيبنى عليها أو] (٦) النظر إلى صورة الدخول في الابتداء؛ لأنه يغرر باعتكافه؛ لأن من كان راصدًا في الثغور مع إمكان هجوم العدو عليه، فقد عَرَّضَ اعتكافه للبطلان.

وكذلك من كانت ذمته عامرة بالديون، أو قِبَله حدود لله أو [للعباد] (٧) فقد يتهم أن يكون قصد باعتكافه اللَّدَد (٨) والمماطلة فيكون قد عَرَّضَ اعتكافه للبطلان.

وقد لا يقصد ذلك فيبنى؛ لأنه غير مختار للخروج إن كانت قبله شهادة فلا يجوز له الخروج لأدائها لإمكان النقل عنه، وهو في موضعه لم يَبرَح كالمريض [والحمد لله وحده] (٩).


(١) قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يخرج لغسل الجمعة إلى الموضع الذي يتوضأ فيه، ولا بأس أن يخرج يغتسل للحر يصيبه. النوادر (٢/ ١٩٣).
(٢) في ب: عليه.
(٣) كره مالك الاعتكاف في الثغور. النوادر (٢/ ١٠٠، ١٠١).
(٤) في أ: يمضي.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ، ب.
(٧) في الأصل: للعبادة.
(٨) شدة الخصومة.
(٩) زيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>