للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء، فيجري من ذلك أن الزكاة في أربعمائة درهم من دراهمنا اليوم] (١) بالمغرب، والله أعلم.

فإذا [كان] (٢) عنده نصاب في العدد ناقص في الوزن أو مخلوط بنحاس، فلا يخلو نقصانه [في الوزن] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن يجوز مع ذلك بجواز الموازنة عددًا.

والثاني: ألا يجوز بجواز الموازنة.

[فإن جازت في العدد بجواز الموازنة] (٤): فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تجب فيها الزكاة [وهي رواية حكاها الأبهري عن مالك وهو قول ابن لبابة رضي الله عنه.

والثاني: أنها تجب فيها الزكاة جملة] (٥) وهو قول مالك في الموطأ وفي كتاب محمَّد.

والثالث: التفصيل بين النقصان اليسير والكثير.

وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

فإن كانت لا تجوز بجواز الموازنة: فلا تخلو أيضًا من وجهين:

أحدهما: أن يكون نقصانًا تتفق عليه الموازين.

[والثاني: أن يكون نقصانًا تختلف فيه الموازين، فإن كان نقصانًا تتفق عليه الموازين] (٦) فلا زكاة عليه اتفاقا.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كانت.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>