للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الزكاة إذا كمل من مجموعهما نصاب، هل تجب الزكاة أم لا؟

فذهب مالك إلى أنهما يضمان، وأنه إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير: فإنه يزكي، ويخرج من كل واحد منهما ربع عشره (١).

وذهب الشافعي (٢) إلى أنه لا يضم واحد منهما إلى الآخر.

وسبب الخلاف: هل يختلف الحكم باختلاف الأسماء؟

ثم لا يجوز الضم؛ لأن حكم الذهب غير حكم الفضة، كما أن الاسم غير الاسم، أو الحكم يتحد باتحاد المنفعة فيجوز الضم؛ لأن منفعة الدنانير والدراهم واحدة وأنهما أصول الأثمان وقيم للمتلفات، وهي عمدة مالك رحمه الله في هذا الباب، وفي قاعدة الربا. فإذا قلنا بجواز الجمع والضم، فهل يجوز إخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٣):

أحدها: أنه يجوز إخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، وهو ظاهر قوله في باب إخراج [القسيم] (٤) في الزكاة في آخر "كتاب الزكاة" من "المدونة" وهو قول منصوص في المذهب، وقد نص التونسي [على إخراج الذهب] (٥) عن الورق في الزكاة.

والثاني: أنه لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة، وهو ظاهر المدونة؛ لاكن ذلك من باب شراء المرء صدقته.


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٤٢).
(٢) انظر: الأم (٢/ ٣٩، ٤٠) وروضة الطالبين (٢/ ٢٥٧).
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٤) في الأصل: القم.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>