للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رواية] (١) "معهم"، ورواية أشهب، وابن نافع آخر المسألة تفسير لها.

والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون ما فيه من الذهب، والفضة تابعًا، أو متبوعًا، فإن كان تبعًا: فحكمه حكم العرض.

وإن [كان متبوعًا] (٢): فلكل واحد حكمه.

وهو قوله في مسألة السيف المحلى في كتاب الصرف.

فإن أسقطنا لفظة: "زكاه"، فيتخرج له من الكتاب ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحلي المربوط ليس كالعرض موروثًا أو مشترى.

والثاني: التفرقة بين الشراء والميراث.

والثالث: التفصيل بين أن يكون [الحلي] (٣) تبعًا أو متبوعًا.

وعلى القول بأن المدير يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريًا، هل يقوم الصياغة أم لا؟

فبين المتأخرين قولان متأولان على "المدونة":

أحدهما: أنه لا يقوم الصياغة، وهو المشهور في النص.

والثاني: أنه يقوم، وأنها كعرض معه، وهو أظهر في المعنى، وهو تأويل أبي إسحاق التونسي على "المدونة" [وبالله التوفيق والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كانت متبوعة.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>