للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعتق [المبتدأ] (١) والكتابة.

والمباح: ما استوى طرفاه.

والمحظور: ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به.

والمكروه: ضد المستحب في كونه [ثواب] (٢) على الترك.

فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن، ورغائب، ونوافل.

والسنن: ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وقرن بأمره ما يدل [على] (٣) أن المراد به [غير] (٤) الندب، ولم تقترن به قرينة على مذهب من [يرى] (٥) الأوامر على الندب ما لم تقترن به قرينة (٦)، أو ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله بغير صفة النوافل.

والرغائب: ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا.

والنوافل: ما قَدَّرَ الشرع [أن] (٧) في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي


(١) في ب: والتدبير.
(٢) في ب: ثياب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: رأى.
(٦) قالت المعتزلة: يقتضي الأمر الندب، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل.
وقالت الأشاعرة: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها, ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل.
ومذهب الجمهور: إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب. انظر: التبصرة في أصول الفقه (٢٦: ٣٥).
(٧) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>