للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا من يوم باع.

وهو نص المدونة على رواية الباء: "وزرعها بطعامه".

والثاني: أن له حكم التجارة، ويزكي على حول الزرع.

وهو ظاهر المدونة على رواية اللام: "وزرعها لطعامه" -يريد لقوته-[بدليل قوله] (١) فرفع طعامه، فأكل منه وفضلت [فضلة] (٢) فباعها.

وظاهره أنه لو زرعها بطعامه للتجارة لكان [الحكم للتجارة] (٣)؛ لأن الحب الذي أخرجه من عنده هو مستهلك في تجاويف الأرض غير مراع، وإلى هذا ذهب إبراهيم بن باز الأندلسي وغيره، وذهب غيره إلى أنه متى كان الزرع من عنده فهو للقنية.

والوجه الثالث:

إذا اكترى الأرض للتجارة، وزرعها لطعامه، فهذا لا خلاف فيه أنها فائدة يستقبل بها الحول.

والوجه الرابع:

إذا كانت الأرض من عنده، واشترى الزرع للتجارة وزرعها للتجارة، فهل هي فائدة أم لا؟

على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: من "كتاب الشركة": أنه فائدة، وهو نص المذهب.

والثاني: أنه للتجارة، وينبني [الخلاف] (٤) فيه على الخلاف في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: حكم التجارة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>