للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى بها سلعة ثم باعها بأربعين.

والثاني: أن الدين مسقط لزكاة العين علي كال حال، سواء كان عنده عرض أم لا.

ولا فرق بين دين الزكاة وغيره من الديون.

وهو قول محمَّد بن الحكم -من أصحاب مالك- وهو مذهب الليث ابن سعد، وهو ظاهر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في "المدونة".

والثالث: التفصيل بين دين الزكاة وغيره من الديون؛ فدين الزكاة لا يجعل إلا في العين، وغيره يجعل في العروض، وهو نص قول ابن القاسم في غير "المدونة"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في باب زكاة المديان، وفي "باب زكاة [مال] (١) القراض" على ما بيناه قبل هذا.

وسبب الخلاف: هل يجوز قياس العين علي الماشية، والثمار، والحبوب أم لا؟

فمن جوز القياس، قال: الدين غير مسقط لزكاة العين.

ومن منع القياس: قال بالإسقاط.

ومن فرق فقد تردد.

وعلى القول بأنه يجعل دينه في عروضه، ثم يزكي عينه -وهو المشهور- فإنه يجعل ذلك في كل ما يباع عليه في التفليس إذا قام [عليه] (٢) غرماؤه.

واختلف في المدبر على ثلاثة أقوال:


(١) في جـ: أصل.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>