للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل مال على حوله أيضًا [كما كان يزكيه أول مرة] (١)؛ والحول فيهما من يوم كمل نصابهما.

فإن اتجر في إحدى الفائدتين: فلا يخلو من أن يكون اعتبر في الأولى أو الثانية.

فإن اتجر في الأولى وكمل فيها النصاب قبل الحول الذي زكى فيه الفائدة الثانية؛ مثل أن يكون حول الأولى رمضان، وحول الثانية في المحرم، واتجر في الأولى وصارت نصابًا في ذي الحجة: فإنه يزكي كل [مال] (٢) على حوله كما كان يزكيه أول مرة.

فإن اتجر في الفائدة الثانية التي حولها في المحرم، فربح فيها فصارت نصابًا في ربيع الأولى، هل يضم ما بقى من الفائدة الأولى إلى الثانية، فيزكيها على حول واحد أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يضم ما بقى من الأولى إلى الثانية، وهو قول ابن القاسم (٣) [بأنه إن كان أنقص في الفوائد الأولى، فكيف تزكى مثل أن يحول الحول على الفائدة الثانية التي بها تزكى الأولى وهو أظهر] (٤).

والثاني: أنه يزكي كل مال على حوله، وهو قول أشهب.

والتوجيه كما تقدم.

والجواب عن الوجه الثالث:

وهو أن يكون أحدهما نصابًا، والآخر دون النصاب: فإن كان


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة ليست بالأصل.
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٢٦١).
(٤) سقط من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>