للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن بقى في يديه حتى يضيف إليه ما قبض بعد ذلك من بقية رأس المال وحصته من الربح: فإن العامل يزكي ما صح له من الربح.

وهو تأويل ابن المواز على ابن القاسم.

وسبب الخلاف: هل النظر ابتداءً إلى المفاضلة في أصل القراض فيحمل عليه ما كان آخرًا، أو النظر إلى ما وقع عليه الانفصال آخرًا، ويعد كأنه جميع رأس المال.

والجواب عن الفصل الرابع:

في معرفة وجوه إخراجها، وذلك يفتقر إلى تفصيل وتقسيم؛ إذ لا يخلو العامل من أن يكون غائبًا عن صاحب المال لا يعلم حال ما في يديه [من المال] (١) أو كان حاضرًا معه يعلم حال ما في يديه من مال القراض.

فإن كان عنه غائبًا: فلا خلاف في المذهب أنه لا زكاة على رب المال فيما بيد العامل من المال حتى يرجع إليه ويعلم أمره، فإن رجع إليه بعد أعوام زكاه لما مضى من السنين، على ما سنبينه [تفصيلًا وتحصيلًا] (٢) إن شاء الله من حكم المدير، وغير المدير.

وأما إن كان حاضرًا معه، وهو يعلم حال ما في يديه: فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكونا جميعًا مديرين.

والثاني: أن يكون رب المال مديرًا، والعامل غير مدير.

والثالث: أن يكون العامل مديرًا، ورب المال غير مدير.

والرابع: أن يكونا جميعًا غير مديرين.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>