للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان موكل إلى اختيارهم فلا يسقط الحق الواجب عليهم للمسلمين، وهذا قول ابن القاسم عن مالك، وبه قال سحنون في "كتاب ابنه" (١).

وفي [المذهب] (٢) قول ثان: أنه لا يؤخذ منهم شيء إذا لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم، وهو قول أشهب وابن نافع، وابن عبدوس -من أصحاب [سحنون] (٣) رضي الله عنه (٤).

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (٥) في المنفعة المعتبرة، هل هي نفس الحصول ببلاد الإِسلام، أو بأمر زائد عليه؛ وهو البيع والابتياع؟.

وإذا باعوا أو اشتروا أو أخذ منهم ما [صولحوا عليه] (٦) فخرجوا إلى بلاد أخر من بلاد الإِسلام: فلا يؤخذ منهم شيء ما داموا في تجرهم حتى يرجعوا إلى بلادهم ويصلوا [إلى] (٧) مأمنهم، فعند ذلك يخرجون من العهد، [فمن] (٨) أخذ منهم بعد ذلك فهو فيء ولا رجوع لهم إلى بلاد الإِسلام إلا بعهد جديد.

واختلفوا هل يتركون ويدورون في سواحل المسلمين أو يخرجون إلى الأرياف لبيع أو شراء، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنهم لا يتركون في البلاد يدورون، ولا يتعدون الموضع


(١) انظر: النوادر (٢/ ٢١٠).
(٢) في أ: المدونة.
(٣) في ب: مالك.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢١٠).
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: صالحوا.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>