للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب أنه [لا يكون] (١) لمن وجده، إلا ما رواه ابن نافع، ثم لا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يعلم أنه من أموال أهل العنوة، أو يعلم أنه ليس من أموالهم، أو يشك [فيه] (٢).

فإن علم أنه من أموالهم: ففيه الخمس، وأربعة أخماسه لأهل الجيش الذين افتتحوا تلك البلاد إن عاشوا، أو لورثتهم إن ماتوا، أو عرفت أنسابهم.

فإن لم يعرفوا تصدق بهم عنهم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور في المذهب.

والدليل على ذلك: رد عمر رضي الله عنه للسفطين اللذين جيء بهما [إلى عمر] (٣) رضي الله عنه من كسب الحرب، فإن فهم عمر رضي الله عنه للسفطين يقسمه على المسلمين، فلما كان بالليل رأى عمر رضي الله عنه كأن الملائكة تدفع في نحره كالصدود عن قسمته، فلما أصبح قال: هذا ما يصلح، فردها عمر رضي الله عنه إلى الذين فتحوا البلاد فقسمه بين الذرية والمقاتلة والعيال.

[وقال مالك] (٤): ذلك كنز دل عليه بعدما فتحت البلاد وسكنها الناس، واتخذوا الأهلين.

فإن علم أنه ليس من أموالهم: فهو لمن وجده، ويؤخذ منه الخمس.

فإن شك في ذلك، فلم يدر لمن هو: قال سحنون: فإنه يكون لمن


(١) في ب: يكون.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: إليه.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>