للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأوصاف، خلافًا للشافعي في اعتبار جميعها.

والدليل على ما نقوله أن المراعى في الخلطة إنما هو الارتفاق [في اجتماع] (١) الماشية على ما يحتاج إليه؛ وذلك يحصل بحصول بعض الصفات، فيثبت به حكم الخلطة.

ولا خلاف بينهم فيما إذا وجد أكثر الصفات أن الخلطة صحيحة ثابتة.

واختلف هل تصح بوجود أقل الصفات؛ كالاثنين والواحد؟ على قولين (٢):

أحدهما: أنهما لا يكونان خليطين إلا أن يجتمعا في جل الأوصاف، وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وهو ظاهر المدونة، وهو المشهور.

والثاني: أن الخلطة تحصل بينهما بحصول الوصف الواحد؛ وهو الراعي، وهو قول [ابن حبيب] (٣) حكاه عنه [القاضي أبو محمد عبد الوهاب] (٤) غير أن أكثر الأصحاب تأولوا على [قول] (٥) ابن حبيب غير هذا فقالوا: إذا اتخذا الراعي، فقد حصلت أكثر الأوصاف إذا جمعهما الراعي، فقد جمعهما الفحل، والمرعى، والمراح، على اختلاف التأويل في المراح.

وقد جمعت هاهنا أكثر الأوصاف، والذي قالوه ليس بصحيح؛ لأن المنافع المعتبرة التي تتعين الأحكام بوجودها هي المنافع التي يعم نفعها، ويعظم خطرها [ويمتد وجودها] (٦)، وذلك مخصوص بالراعي خاصة


(١) في أ: باجتماع.
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٢٤٤: ٢٤٦).
(٣) في أ: أبي الحسن اللخمي.
(٤) في أ: أبو محمد القاضي.
(٥) سقط من أ.
(٦) في جـ: ويعتد وجوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>