للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصاب إلا أنهما بالضم والجمع نصاب؛ مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة من غنم أحدهما هل يتراجعان أم لا؟

فلا يخلو الساعي من أحد وجهين:

إما أن يأخذ منهما على التأويل، أو يأخذ بغير تأويل فإن أخذها على التأويل؛ إما لكونه يظن أنها لمالك واحد، أو لكونه تأول مذهب من اعتبر النصاب على الضم والجمع، فإنهما يتراجعان بينهما على السوية إن تساوت الماشية.

وإن تفاضلت هل يترادان على عدد الغنم أو على عدد المالكين؟

قولان:

[أحدهما: أنهما يترادان على عدد الغنم.

والثاني: عكسه] (١).

وإن أخذها [الساعي] (٢) على غير تأويل فهي مظلمة على من أخذت من غنمه، ولا يرجع على صاحبه بشيء.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا لم يكمل النصاب [في غنمهما] (٣) لا على الانفراد، ولا على الضم، فأخذ الساعي شاة من غنم، أحدهما: فإنها مظلمة [على من] (٤) أخذت من غنمه؛ قولًا واحدًا (٥).

وهذه المسألة متشعبة الأكناف ممتدة الأطراف، وقد حصلتها تحصيلًا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: فيمن.
(٥) قال مالك: يترادان فيهما على عدد غنمهما. المدونة (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>