للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول ابن القاسم: لا يؤخذ منها إلا شاة واحدة على أصله [أنه] (١) بالسنة الأولى يبدأ، فإذا أخذت [عن الأولى] (٢) نقصت عن النصاب، ثم لا زكاة في الفائدة إلا بعد الحول لقصور الأصل عن النصاب.

وعلى قول عبد الملك: يبتدئ بالسنة [الأخرى] (٣) وتزكى الفائدة عن السنة الواحدة؛ لأن النصاب الأول لم ينتقض منه شيء على مذهبه، وعلى [قول] (٤) أشهب تزكى الفائدة عن السنين كلها كأن الهارب هرب بالألف يوم هرب كالذي تخلف عنه الساعي.

والجواب عن الوجه الثالث:

إذا هرب بعدد وافر ثم جاء، وقد نقصت ماشيته عن ذلك العدد؛ مثل أن يهرب: بماشيته، وهي ألف شاة خمس سنين، ثم جاء تائبًا في السنة الخامسة، فادعى أنها لم تزل على هذه الصفة منذ هرب بها، وأنها هلكت في السنة التي هرب فيها إلا هذا القدر. فالمذهب أنه لا يقبل قوله، ولا يصدق، وتزكى على ما كانت عليه يوم هروبه، إلا في هذا العام الذي قدم فيه، فإنه يؤخذ منه شاة واحدة؛ لأنه يتهم فيما يدعيه، والظالم أحق أن يحمل عليه [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: أنها.
(٢) في أ: من الغنم.
(٣) في ب: الأخيرة.
(٤) في أ: قدر أصل.
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>